ابن عربي
442
الفتوحات المكية ( ط . ج )
( 618 ) « فيسأل عن شرب الخمر ، فإن لم يكن شرب من الخمر شيئا ، جاز إلى الموقف التاسع . فيسأل عن الفروج الحرام ، فإن لم يكن أتاها ، جاز إلى الموقف العاشر فيسأل عن قول الزور ، فإن لم يكن قاله ، جاز إلى الموقف الحادي عشر . فيسأل عن الأيمان الكاذبة ، فإن لم يكن حلفها ، جاز إلى الموقف الثاني عشر . فيسأل عن أكل الربا ، فإن لم يكن أكله ، جاز إلى الموقف الثالث عشر . فيسأل عن قذف المحصنات ، فإن لم يكن قذف المحصنات ، أو افترى على أحد ، جاز إلى الموقف الرابع عشر . فيسأل عن شهادة الزور ، فإن لم يكن شهدها ، جاز إلى الموقف الخامس عشر . فيسأل عن البهتان ، فإن لم يكن بهت مسلما ، مر فنزل تحت لواء الحمد ، وأعطى كتابه بيمينه ، ونجا من غم الكتاب وهوله ، وحوسب حسابا يسيرا : وإن كان قد وقع في شيء من هذه الذنوب ، ثم خرج من الدنيا غير تائب